الحر العاملي
199
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الأنصاري ( 1 ) . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ( 2 ) ، عن ابن سنان نحوه ( 3 ) . ( 23474 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع السيف المحلى بالنقد ؟ فقال : لا بأس به . قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . ( 23485 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب . وقال : إنه يكره أن تبيعه بنسيئة . وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله إلا أنه قال : فقال : بعه بالذهب ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 111 / 477 . ( 2 ) يفهم من هنا أن أبا محمد الأنصاري ، اسمه عبد الله بن إبراهيم ( منه . ره ) . ( 3 ) التهذيب 6 : 197 / 436 . 3 - الكافي 5 : 249 / 23 . ( 1 ) التهذيب 7 : 112 / 485 ، والاستبصار 3 : 97 / 335 . 4 - الكافي 5 : 250 / 25 . ( 1 ) التهذيب 7 : 114 / 492 ، والاستبصار 3 : 99 / 341 .